القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الإشرافية الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد الجهاز المعني أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.