القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمجلس الإدارة ما يأتي: أ- إجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنةٍ إشرافيةٍ قائمةٍ بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية المعنية، وذلك بإضافة مشاريع تخصيص جديدة ضمن اختصاصها، أو نقل مشاريع تخصيص من لجنة إشرافية إلى أخرى. ب- استحداث لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك لقطاع محدد، أو لمشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو لمجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة. ج- إلغاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.