القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المركز مهمات ومسؤوليات أمانات اللجان الإشرافية. ولمجلس الإدارة تفويض هذا الاختصاص لمن يراه من اللجان الإشرافية، على أن تتبع الأمانة المحددة من تلك اللجان الإشرافية الإجراءات والنماذج التي يقرها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.