القانوني

القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الحادية والعشرين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم الجهاز المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع المركز، وخلال مدة يحددها مجلس الإدارة لا تتجاوز (ثلاثة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد بالنسبة إلى القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة- بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على أن تتضمن ما يأتي: أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأوليات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها. ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص. يقوم الجهاز المعني بالقطاع من خلال اللجنة الإشرافية برفع خطة التخصيص التي تم إعدادها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها. ولمجلس الإدارة وفق ما يراه مناسباً، وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة الإشرافية؛ نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع أو أي جزء منها للعموم أو إبلاغ أي أشخاص أو جهات أخرى يحددهم مجلس الإدارة بمضامينها أو أجزاء منها. إذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فيقوم الجهاز المعني بالقطاع باتخاذ ما يلزم في شأن استكمال تلك الاجراءت. لا يجوز البدء بدراسة وثيقة مشروع التخصيص أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع. يقوم الجهاز المعني بالقطاع، بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع، بتحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الأقل كل (خمس) سنوات أو كلما لزم الأمر، والرفع بالخطة المحدثة بحسب ما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة. لا يسري حكم الفقرة (4) من هذه المادة على القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة أو أي قطاعات أخرى يتم استحداث لجان إشرافية جديدة لها وفقاً لما ورد في المادة (السابعة عشرة) من القواعد إلا بعد مضي (تسعة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد أو استحداث اللجنة الإشرافية أو اعتماد خطة تخصيص القطاع، أيهما أسبق. الباب السادس أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.