القواعد المنظمة للتخصيص
المادة الثالثة والعشرينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحل القواعد محل قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد