القواعد المنظمة للتخصيص
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون ممارسة الجهاز المعني بالقطاع أو فريق عمل اللجنة الإشرافية، للصلاحيات والمهمات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)؛ حصرية وغير قابلة للتفويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد