اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك. ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين). ج - زواج المقيم. د - الوفاة. هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد