اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والإمكانات اللازمة لتنفيذها؛ وفقاً لما تحدده القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد