اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:
اللائحة : اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
طالب التأشيرة : المنشأة التي تدار من شخص طبيعي أو اعتباري وتشغل عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيًّا كان نوعه.
تأشيرة العمل المؤقت : الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.
تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة : الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.
الجهة المؤيدة : الجهة المشرفة على النشاط أو المشروع، المطلوب له تأشيرات عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة.
الفصل الثاني تأشيرة العمل المؤقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد