القانوني

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت المتخصصة بتقديم البرامج الاجتماعية التابعة للوزارة، كالبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، والبرامج الصحية، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف تلك الجهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.