اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشآت الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من:
أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم.
أبناء المواطنات من غير السعوديين.
المستفيدين من خدمات المنشآت الحكومية على حسابهم الخاص، أو من تتحمل دولهم أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية تكاليف خدماتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد