القانوني

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد القواعد التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج الاجتماعية أو المهنية الحكومية أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، وإجراءات إحالتهم إلى البرامج الأخرى سواء المقدمة من الوزارة أو التي توفرها الدولة في الجهات الحكومية الأخرى لضمان تغطية احتياجاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.