اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة دعم مالي لا يتجاوز (20) عشرين ألف ريال سنويّاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد