اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئيّاً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي:
أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها.
أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد