اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية معايير متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة جودة الأداء. وللوزارة إسناد المتابعة إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
(الفصل السادس) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد