اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتبارًا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية بما في ذلك ما يتصل بالإجازات، وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد