القانوني

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة (50,000) خمسين ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية. (الفصل السابع) أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.