القانوني

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز تقديم برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في مقار السكن الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل إذا كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية أو المتعددة أو طريحي الفراش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.