اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشآت الحكومية على أن تتضمن الآتي:
الاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية، والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.
تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد