القانوني

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية القائمة للتدريب المنتهي أو المبتدئ بالتوظيف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي، وفق الأحكام المذكورة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.