اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي:
أن يكون قابلًا للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة.
أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين.
ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد