القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية. ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة. يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها. ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها. ج- متابعة أعمال اللجنة. دـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة. هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة. و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك. ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.