اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي:
التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي:
أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح.
ب- صورة من صك الحكم.
ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.
تكليف عضو -أو أكثر- من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد