القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.