القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرًا سنويًّا مشتملًا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.