اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد