القانوني

اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُشكّل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.