القانوني

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة وذلك وفقاً لجدول يصدره الوزير، يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الوزير أو من يفوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.