القانوني

اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب من يخالف أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً. المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم البرامج الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنة. إلغاء الترخيص. ويجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.