اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تصدر القواعد في مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد