اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية: 1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليًا أو إداريًا. 2 – إذا خرجت عن أهدافها. 3 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، أو القواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها. 4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الوجوه المحددة لها. وللجنة حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد