اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقًا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها في نشاطات يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد