اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو الآتي :
- فئة ( أ ) ما لا يزيد على (50%) من إجمالي التكلفة.
- فئة (ب ) ما لا يزيد على (70%) من إجمالي التكلفة.
- فئة (ج ) ما لا يزيد على (90%) من إجمالي التكلفة.
وتنظم القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لهذه اللائحة طريقة صرف هذه الإعانات. وللوزير صلاحية زيادة هذه النسبة لبعض اللجان في المشروعات ذوات النفع العام التي تصعب أو تقل مشاركة الأهالي فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد