اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولي الوزارة الإشراف على أعمال اللجان ومراقبة أعمالها، ولها في ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها. وعلى كل لجنة تقديم أي معلومة أو بيان أو مستند آخر تطلبه الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد