القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس : المجلس الأعلى للقضاء. الوزارة : وزارة العدل. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام. الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام. الباب الثاني: الدعوى الجزائية. الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.