اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه.
3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد