اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد