اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقيق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال خمسة أيام من تاريخ قيدها، ما لم تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال؛ فيتعين الفصل فيها خلال (أربع وعشرين) ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.
الفصل الثاني: ندب الخبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد