اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه. 2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد