اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً. 2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد