اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط. 3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، أو لدى إحدى الجهات المختصة. 4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إليها أثناء المحاكمة، فتُسلم مَنْ قدمه سنداً بذلك إذا طلبه. 5 - تكـون إجراءات تحريز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد