اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد