اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد