اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته. 2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد