القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته. 2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.