اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة العاشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد