اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها. 2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
الباب الخامس: المحاكم. الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد