اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد