اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتِّش ذلك. 2 - يكون تقدير التعذر وتحديد مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعين) من النظام - للمحقق أو لمن صدر إليه أمر التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد