اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانـها في محضر التفتيش. وتدون إفادتها فيه عند الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد