القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.